[ 5 - الصيد ]
وأما
المحظور الخامس فهو الاصطياد : وذلك أيضا مجمع عليه لقوله - سبحانه وتعالى - : (
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ، وقوله - تعالى - : ( ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) . وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده ولا أكل ما صاد هو منه .
واختلفوا إذا
صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله ؟ على ثلاثة أقوال :
1 - قول : إنه يجوز له أكله على الإطلاق ، وبه قال
أبو حنيفة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب والزبير .
2 - وقال قوم : هو محرم عليه على كل حال ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعلي
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
3 - وقال
مالك : ما
لم يصد من أجل المحرم أو من أجل قوم محرمين فهو حلال ، وما
صيد من أجل محرم فهو حرام على المحرم .
وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك .
فأحدها : ما خرجه
مالك من حديث
أبي قتادة : أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، حتى إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم ، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه ، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بعضهم ، فلما أدركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألوه عن ذلك فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006212إنما هي طعمة أطعمكموها الله " . وجاء أيضا في معناه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أن
عبد الرحمن [ ص: 275 ] التميمي قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006213كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون ، فأهدي له ظبي وهو راقد ، فأكل بعضنا ، فاستيقظ طلحة فوافق على أكله وقال : أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم .
والحديث الثاني : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خرجه أيضا
مالك : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006214أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " .
وللاختلاف سبب آخر : وهو هل يتعلق النهي عن الأكل بشرط القتل ، أو يتعلق بكل واحد منهما النهي عن الانفراد ؟ فمن أخذ بحديث
أبي قتادة قال : إن النهي إنما يتعلق بالأكل مع القتل ، ومن أخذ بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : النهي يتعلق بكل واحد منهما على انفراده .
فمن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال : إما بحديث
أبي قتادة ، وإما بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ومن جمع بين الأحاديث قال بالقول الثالث .
قالوا : والجمع أولى ، وأكدوا ذلك بما روي عن
جابر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006215صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم " .
واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم ؟ فقال
مالك وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وزفر وجماعة : إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد . وقال
أبو يوسف : يصيد ويأكل وعليه الجزاء ، والأول أحسن للذريعة . وقال
أبو يوسف : أقيس لأن تلك محرمة لعينها والصيد محرم لغرض من الأغراض ، وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه ، وما هو محرم لعينه أغلظ .
فهذه الخمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الإحرام .