صفحة جزء
[ 6 - نكاح المحرم ]

واختلفوا في نكاح المحرم : فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي : لا ينكح المحرم ولا ينكح ، فإن نكح فالنكاح باطل ، وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن ثابت . وقال أبو حنيفة والثوري : لا بأس بأن ينكح المحرم أو أن ينكح .

والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في ذلك فأحدها ما رواه مالك من حديث عثمان بن عفان أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " .

والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو محرم " . خرجه أهل الصحاح ، إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال " . رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع وعن سليمان بن يسار وهو مولاها ، وعن زيد بن الأصم .

ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية والثاني على الجواز .

فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم ، وأما متى يحل فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج ، وذلك أن المعتمر يحل إذا طاف وسعى وحلق . واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعد . وإذ قد قلنا في تروك المحرم فلنقل في أفعاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية