[ 6 - نكاح المحرم ]
واختلفوا في
نكاح المحرم : فقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا ينكح المحرم ولا ينكح ، فإن نكح فالنكاح باطل ، وهو قول
عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت . وقال
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا بأس بأن ينكح المحرم أو أن ينكح .
والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في ذلك فأحدها ما رواه
مالك من حديث عثمان بن عفان أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " .
والحديث المعارض لهذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو محرم " . خرجه أهل الصحاح ، إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال " . رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع وعن سليمان بن يسار وهو مولاها ، وعن زيد بن الأصم .
ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية والثاني على الجواز .
فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم ، وأما متى يحل فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج ، وذلك أن المعتمر يحل إذا طاف وسعى وحلق . واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعد . وإذ قد قلنا في تروك المحرم فلنقل في أفعاله .