[ القول في الإفراد ]
وأما الإفراد فهو ما تعرى من هذه الصفات ، وهو أن لا يكون متمتعا ولا قارنا بل أن يهل بالحج فقط .
وقد اختلف العلماء أي أفضل هل الإفراد أو القران أو التمتع ؟ .
والسبب في اختلافهم : اختلافهم فيما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ، وذلك أنه روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه كان مفردا ، وروي أنه تمتع ، وروي عنه أنه كان قارنا ، فاختار
مالك الإفراد ، واعتمد في ذلك على ما روي عن
عائشة أنها قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006219خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج " . ورواه عن
عائشة من طرق كثيرة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : وروي الإفراد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
جابر بن عبد الله من طرق شتى متواترة صحاح ، وهو قول
أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وجابر .
والذين رأوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان متمتعا احتجوا بما رواه
الليث عن
عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006220تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة " . وهو مذهب
عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وابن الزبير . واختلف عن
عائشة في التمتع والإفراد . واعتمد من رأى أنه - عليه الصلاة والسلام - كان قارنا أحاديث كثيرة ، منها : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو بوادي العقيق : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006221أتاني الليلة آت من ربي فقال : أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة " خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم قال : " شهدت
عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى ذلك
علي أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، وقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقول أحد " خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
[ ص: 279 ] وحديث
أنس خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006222لبيك عمرة وحجة " .
وحديث
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن
عروة عن
عائشة قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006223خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله : من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا " . واحتجوا فقالوا : ومعلوم أنه كان معه - صلى الله عليه وسلم - هدي ، ويبعد أن يأمر بالقران من معه هدي ، ويكون معه هدي ولا يكون قارنا .
وحديث
مالك أيضا عن نافع عن
عمر عن
حفصة عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006224إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر هديي " .
وقال
أحمد : لا أشك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا ، والتمتع أحب إلي ، واحتج في اختياره التمتع بقوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006216لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة " .
واحتج من طريق المعنى من رأى أن الإفراد الأفضل أن التمتع والقران رخصة ولذلك وجب فيهما الدم .
وإذ قلنا في وجوب هذا النسك ، وعلى من يجب ، وما شروط وجوبه ، ومتى يجب ، وفي أي وقت يجب ، ومن أي مكان يجب ، وقلنا بعد ذلك فيما يجتنبه المحرم بما هو محرم ، ثم قلنا أيضا في أنواع هذا النسك يجب أن نقول في أول أفعال الحاج أو المعتمر ، وهو الإحرام .