القول في شروطه
وأما شروطه : فإن منها حد موضعه ، وجمهور العلماء على أن الحجر من البيت ، وأن
من طاف بالبيت لزمه إدخال الحجر فيه ، وأنه شرط في صحة طواف الإفاضة ، وقال
أبو حنيفة وأصحابه : هو سنة .
وحجة الجمهور ما رواه
مالك عن
عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006239لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة ولصيرتها على قواعد إبراهيم " . فإنهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجر ، ضاقت بهم النفقة والخشب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكان يحتج بقوله - تعالى - : (
وليطوفوا بالبيت العتيق ) ثم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006240طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وراء الحجر " .
وحجة
أبي حنيفة ظاهر الآية .
وأما
وقت جوازه : فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال :
أحدها : إجازة الطواف بعد الصبح والعصر ، ومنعه وقت الطلوع والغروب ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، وبه قال
مالك وأصحابه وجماعة .
والقول الثاني : كراهيته بعد الصبح والعصر ، ومنعه عند الطلوع والغروب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة .
والقول الثالث : إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة .
وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات أو إباحتها . أما وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها . والطواف هل هو ملحق بالصلاة ؟ في ذلك الخلاف .
ومما احتجت به الشافعية حديث
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006241يا بني عبد مناف ، أو يا بني عبد المطلب : إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة بسنده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم .
[ ص: 284 ] واختلفوا في جواز
الطواف بغير طهارة مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة ، فقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجزئ طواف بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا . وقال
أبو حنيفة : يجزئ ويستحب له الإعادة وعليه دم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يعلم ، ولا يجزئه إن كان يعلم .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلي .
وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله - صلى الله عليه وسلم - للحائض - وهي
nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006242اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " . وهو حديث صحيح . وقد يحتجون أيضا بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006243الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق فلا ينطق إلا بخير " .
وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة إجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة ، وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث ، أصله الصوم .