صفحة جزء
القول في أعداده وأحكامه

وأما أعداده : فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع :

1 - طواف القدوم على مكة .

2 - وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر .

3 - وطواف الوداع .

وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة ، وأنه المعني بقوله - تعالى - ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) وأنه لا يجزئ عنه دم .

وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر .

وقالت طائفة من أصحاب مالك : إن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد .

وجمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإفاضة ; لأنه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الإفاضة ، بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإفاضة .

وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج ، لا لخائف فوات الحج، فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة ، واستحب جماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن يرمل في الأشواط من طواف الإفاضة ، على سنة طواف القدوم من الرمل .

وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة ، كما أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم .

وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين : طوافا للعمرة لحله منها ، وطوافا للحج يوم النحر على ما في حديث عائشة المشهور .

وأما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد - كما قلنا - يوم النحر .

[ ص: 285 ] واختلفوا في القارن : فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد ، وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر ، وعمدتهم حديث عائشة المتقدم . وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن أبي ليلى : على القارن طوافان وسعيان ، ورووا هذا عن علي وابن مسعود لأنهما نسكان من شرط كل واحد منهما إذا انفرد طوافه وسعيه ، فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا .

فهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته ، والذي يتلو هذا الفعل من أفعال الحج - أعني : طواف القدوم - هو السعي بين الصفا والمروة ، وهو الفعل الثالث للإحرام ، فلنقل فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية