القول في أعداده وأحكامه
وأما أعداده : فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع :
1 - طواف القدوم على مكة .
2 - وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر .
3 - وطواف الوداع .
وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة ، وأنه المعني بقوله - تعالى - (
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) وأنه لا يجزئ عنه دم .
وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر .
وقالت طائفة من أصحاب
مالك : إن طواف القدوم يجزئ عن
طواف الإفاضة كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد .
وجمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإفاضة ; لأنه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الإفاضة ، بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإفاضة .
وأجمعوا فيما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر أن
طواف القدوم والوداع من سنة الحاج ، لا لخائف فوات الحج، فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة ، واستحب جماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن يرمل في الأشواط من طواف الإفاضة ، على سنة طواف القدوم من الرمل .
وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة ، كما أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم .
وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين : طوافا للعمرة لحله منها ، وطوافا للحج يوم النحر على ما في حديث
عائشة المشهور .
وأما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد - كما قلنا - يوم النحر .
[ ص: 285 ] واختلفوا في القارن : فقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد ، وهو مذهب
عبد الله بن عمر وجابر ، وعمدتهم حديث
عائشة المتقدم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : على القارن طوافان وسعيان ، ورووا هذا عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود لأنهما نسكان من شرط كل واحد منهما إذا انفرد طوافه وسعيه ، فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا .
فهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته ، والذي يتلو هذا الفعل من أفعال الحج - أعني : طواف القدوم - هو السعي بين الصفا والمروة ، وهو الفعل الثالث للإحرام ، فلنقل فيه .