ج - القول في
السعي بين الصفا والمروة
والقول في السعي : في حكمه ، وفي صفته ، وفي شروطه ، وفي ترتيبه .
1 - القول في حكمه
أما حكمه : فقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هو واجب ، وإن لم يسع كان عليه حج قابل ، وبه قال
أحمد وإسحاق . وقال الكوفيون : هو سنة ، وإذا رجع إلى بلاده ولم يسع كان عليه دم . وقال بعضهم : هو تطوع ولا شيء على تاركه .
فعمدة من أوجبه : ما روي "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006244أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسعى ويقول : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي " . روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
عبد الله بن المؤمل ، وأيضا فإن الأصل أن أفعاله - عليه الصلاة والسلام - في هذه العبادة محمولة على الوجوب ، إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس عند أصحاب القياس .
وعمدة من لم يوجبه قوله - تعالى - : (
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) قالوا : إن معناه أن لا يطوف - وهي قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - ، وكما قال - سبحانه - : (
يبين الله لكم أن تضلوا ) معناه : أي لئلا تضلوا ، وضعفوا حديث
ابن المؤمل . وقالت
عائشة : الآية على ظاهرها وإنما نزلت في
الأنصار تحرجوا أن يسعوا بين
الصفا والمروة على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية ; لأنه كان موضع ذبائح المشركين ، وقد قيل : إنهم كانوا لا يسعون بين
الصفا والمروة تعظيما لبعض الأصنام ، فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية مبيحة لهم ، وإنما صار الجمهور إلى أنها من أفعال الحج لأنها صفة فعله - صلى الله عليه وسلم - تواترت بذلك الآثار - أعني : وصل السعي بالطواف .