3 - القول في شروطه
وأما شروطه : فإنهم اتفقوا على أن
من شرطه الطهارة من الحيض كالطواف سواء ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث
عائشة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006247افعلي كل ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا تسعي بين الصفا والمروة " انفرد بهذه الزيادة
يحيى عن
مالك دون من روي عنه هذا الحديث ، ولا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شروطه ، إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف .