4 - القول في ترتيبه
وأما ترتيبه : فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن
السعي إنما يكون بعد الطواف ، وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف وإن خرج عن
مكة ، فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء في العمرة أو في الحج كان عليه حج قابل والهدي أو عمرة أخرى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن فعل ذلك فلا شيء عليه . وقال
أبو حنيفة : إذا خرج من
مكة فليس عليه أن يعود ، وعليه دم .
فهذا هو القول في حكم السعي وصفته وشروطه المشهورة وترتيبه .