صفحة جزء
المسألة الخامسة

[ أكل ما مسته النار ]

اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه ، إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة ، ولما ورد من حديث جابر أنه قال : " كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء [ ص: 38 ] مما مست النار " خرجه أبو داود . ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق ، وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه ، عليه الصلاة والسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية