المسألة الخامسة
[ أكل ما مسته النار ]
اختلف الصدر الأول في إيجاب
الوضوء من أكل ما مسته النار لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه ، إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة ، ولما ورد من حديث
جابر أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006942كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء [ ص: 38 ] مما مست النار " خرجه
أبو داود . ولكن ذهب قوم من أهل الحديث
أحمد وإسحاق ، وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه ، عليه الصلاة والسلام .