هـ -
القول في أفعال المزدلفة
والقول الجملي أيضا في هذا الموضع ينحصر في : معرفة حكمه ، وفي صفته ، وفي وقته .
[
حكم الوقوف بالمزدلفة ]
فأما كون هذا الفعل من أركان الحج : فالأصل فيه قوله - سبحانه - : (
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ) .
[
صفة الوقوف بالمزدلفة ] .
وأجمعوا على أن من بات
بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام ، ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار بعد الوقوف
بعرفة أن حجه تام ، وأن ذلك الصفة التي فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
[
وقت الوقوف بالمزدلفة ]
واختلفوا
هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح ، والمبيت بها من سنن الحج أو من فروضه ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وجماعة من التابعين : هو فرض من فروض الحج ، ومن فاته كان عليه حج قابل والهدي . وفقهاء الأمصار يرون أنه ليس من فروض الحج ، وأن من فاته الوقوف
بالمزدلفة والمبيت بها فعليه دم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن دفع منها إلى بعد نصف الليل الأول ولم يصل بها فعليه دم .
وعمدة الجمهور : ما صح عنه : "
أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة أهله ليلا ، فلم يشاهدوا معه صلاة الصبح بها " .
وعمدة الفريق الأول : قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث
عروة بن مضرس - وهو حديث متفق على صحته - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006255من أدرك معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الصبح بجمع - ، وكان قد أتى قبل ذلك عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه ، وقضى تفثه " . وقوله - تعالى - (
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ) .
ومن حجة الفريق الأول : أن المسلمين قد أجمعوا على ترك الأخذ بجميع ما في هذا الحديث ، وذلك أن أكثرهم على أن من وقف
بالمزدلفة ليلا ودفع منها إلى قبل الصبح أن حجه تام ، وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة .
وكذلك أجمعوا على أنه لو وقف
بالمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تام ، وفي ذلك أيضا ما يضعف احتجاجهم بظاهر الآية .
والمزدلفة وجمع : هما اسمان لهذا الموضع ، وسنة الحج فيها - كما قلنا - : أن يبيت الناس بها ويجمعوا بين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء ، ويغلسوا بالصبح فيها .