[ المسألة الرابعة ]
[ هل يجب السلب للقاتل دون أن ينفله الإمام ؟ ]
وأما المسألة الرابعة : وهي هل يجب
سلب المقتول للقاتل ، أو ليس يجب إلا إن نفله له الإمام ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال
مالك : لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له الإمام على جهة الاجتهاد ، وذلك بعد الحرب ، وبه قال
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وإسحاق ، وجماعة السلف : واجب للقاتل ، قال ذلك الإمام أو لم يقله .
ومن هؤلاء من جعل السلب له على كل حال ولم يشترط في ذلك شرطا . ومنهم من قال : لا يكون له السلب إلا إذا قتله مقبلا غير مدبر ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ومنهم من قال : إنما يكون السلب للقاتل إذا كان القتل قبل معمعة الحرب أو بعدها ، وأما إن قتله في حين المعمعة فليس له سلب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . وقال قوم : إن استكثر الإمام السلب جاز أن يخمسه .
وسبب اختلافهم هو احتمال قوله عليه الصلاة والسلام يوم
حنين بعدما برد القتال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006324من قتل قتيلا فله سلبه " أن يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام على جهة النفل ، أو على جهة الاستحقاق للقاتل ،
ومالك رحمه الله قوي عنده أنه على جهة النفل من قبل أنه لم يثبت عنده أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام; ولا قضى به إلا أيام
حنين ، ولمعارضة آية الغنيمة له إن حمل ذلك على الاستحقاق ( أعني : قوله تعالى :
[ ص: 326 ] (
واعلموا أنما غنمتم من شيء ) الآية . فإنه لما نص في الآية على أن الخمس لله علم أن الأربعة الأخماس واجبة للغانمين ، كما أنه لما نص على الثلث للأم في المواريث علم أن الثلثين للأب .
قال
أبو عمر : وهذا القول محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في
حنين وفي
بدر .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : " كنا لا نخمس السلب على عهد رسول صلى الله عليه وسلم " .
وخرج
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك الأشجعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006325أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل " .
وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك حمل على مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوس سرجه فقتله ، فبلغ سلبه ثلاثين ألفا ، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال
لأبي طلحة : إنا كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب
البراء قد بلغ مالا كثيرا ، ولا أراني إلا خمسته . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : فحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الإسلام ، وبهذا تمسك من فرق بين السلب القليل والكثير .
واختلفوا في السلب الواجب ما هو ؟ فقال قوم : له جميع ما وجد على المقتول ، واستثنى قوم من ذلك الذهب والفضة .