صفحة جزء
[ المسألة الرابعة ]

[ متى تجب الجزية ، ومتى تسقط ؟ ]

وأما المسألة الرابعة : وهي متى تجب الجزية ؟ فإنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحول ، وأنه تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول .

واختلفوا إذا أسلم بعد ما يحول عليه الحول : هل تؤخذ منه جزية للحول الماضي بأسره أو لما مضى منه ؟ فقال قوم : إذا أسلم فلا جزية عليه بعد انقضاء الحول كان بعد إسلامه ، أو قبل انقضائه ، وبهذا القول قال الجمهور . وقالت طائفة : إن أسلم بعد الحول وجبت عليه الجزية ، وإن أسلم قبل حلول الحول لم تجب عليه .

وإنهم اتفقوا على أنه لا تجب عليه قبل انقضاء الحول ، لأن الحول شرط في وجوبها ، فإذا وجد الرافع لها - وهو الإسلام - قبل تقرر الوجوب ( أعني : قبل وجود شرط الوجوب ) لم تجب .

وإنما اختلفوا بعد انقضاء الحول لأنها قد وجبت : فمن رأى أن الإسلام يهدم هذا الواجب في الكفر كما يهدم كثيرا من الواجبات قال : تسقط عنه ; وإن كان إسلامه بعد الحول . ومن رأى أنه لا يهدم الإسلام هذا الواجب كما لا يهدم كثيرا من الحقوق المترتبة مثل الديون وغير ذلك قال : لا تسقط بعد انقضاء الحول .

فسبب اختلافهم هو : هل الإسلام يهدم الجزية الواجبة أو لا يهدمها ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية