صفحة جزء
المسألة الرابعة

اختلفوا في قول القائل : أقسم أو أشهد إن كان كذا وكذا ، هل هو يمين أم لا ؟ على ثلاثة أقوال :

فقيل : إنه ليس بيمين ، وهو أحد قولي الشافعي .

وقيل : إنها أيمان ضد القول الأول ، وبه قال أبو حنيفة .

وقيل : إن أراد الله بها فهو يمين ، وإن لم يرد الله بها فليست بيمين ، وهو مذهب مالك .

وسبب اختلافهم هو : هل المراعى اعتبار صيغة اللفظ ، أو اعتبار مفهومه بالعادة ، أو اعتبار النية ؟ فمن اعتبر صيغة اللفظ قال : ليست بيمين ، إذ لم يكن هنالك نطق بمقسوم به .

ومن اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال : هي يمين ، وفي اللفظ محذوف ولا بد ، وهو الله تعالى .

ومن لم يعتبر هذين الأمرين ، واعتبر النية إذ كان اللفظ صالحا للأمرين فرق في ذلك ، كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية