القسم الثاني من الجملة الثانية .
[ النظر في الكفارات ]
وهذا القسم فيه فصول ثلاثة قواعد .
الفصل الأول : في موجب الحنث وشروطه وأحكامه .
الفصل الثاني : في رافع الحنث ، وهي الكفارات .
الفصل الثالث : متى ترفع ؟ وكم ترفع ؟ .
الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه .
- واتفقوا على أن
موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين : وذلك إما فعل ما حلف على ألا يفعله ، وإما ترك ما حلف على فعله إذا علم أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله ، وذلك في اليمين بالترك المطلق ، مثل أن يحلف لتأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره ; أو إلى وقت هو غير الوقت الذي اشترط في وجود الفعل عنه ، وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدود ، مثل أن يقول : والله لأفعلن اليوم كذا وكذا ، فإنه إذا انقضى النهار ولم يفعل حنث ضرورة .
واختلفوا من ذلك في أربعة مواضع :
أحدها : إذا أتى بالمخالف ناسيا أو مكرها .
الثاني : هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه .
والموضع الثالث : هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ ، أو بمفهومه المخصص للصيغة والمعمم لها ؟ .
والموضع الرابع : هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف .
[ ص: 341 ] [ المسألة الأولى ]
[ إذا
أتى بالمخالف ناسيا أو مكرها ]
- فأما المسألة الأولى : فإن
مالكا يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يرى أن لا حنث على الساهي ولا على المكره .
وسبب اختلافهم : معارضة عموم قوله تعالى : (
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) ولم يفرق بين عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005804رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " فإن هذين العمومين يمكن أن يخصص كل واحد منهما بصاحبه .