[ المسألة الثانية ]
[ هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه الاسم ؟ ]
- وأما الموضع الثاني : فمثل أن
يحلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه ، أو أنه يفعل شيئا فلم يفعل بعضه ، فعند
مالك إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبرأ إلا بأكله كله ، وإذا قال : لا آكل هذا الرغيف أنه يحنث إن أكل بعضه . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبي حنيفة أنه لا يحنث في الوجهين جميعا ، حملا على الأخذ بأكثر ما يدل عليه الاسم .
وأما تفريق
مالك بين الفعل والترك فلم يجر في ذلك على أصل واحد ، لأنه أخذ في الترك بأقل ما يدل عليه الاسم ، وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم ، وكأنه ذهب إلى الاحتياط .