صفحة جزء
[ المسألة الثانية ]

[ هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه الاسم ؟ ]

- وأما الموضع الثاني : فمثل أن يحلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه ، أو أنه يفعل شيئا فلم يفعل بعضه ، فعند مالك إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبرأ إلا بأكله كله ، وإذا قال : لا آكل هذا الرغيف أنه يحنث إن أكل بعضه . وعند الشافعي ، وأبي حنيفة أنه لا يحنث في الوجهين جميعا ، حملا على الأخذ بأكثر ما يدل عليه الاسم .

وأما تفريق مالك بين الفعل والترك فلم يجر في ذلك على أصل واحد ، لأنه أخذ في الترك بأقل ما يدل عليه الاسم ، وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم ، وكأنه ذهب إلى الاحتياط .

التالي السابق


الخدمات العلمية