[ المسألة الثالثة ]
[ هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ أو بمفهومه ؟ ]
وأما المسألة الثالثة : فمثل أن يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد إلى معنى أعم من ذلك الشيء الذي لفظ به ، أو أخص ، أو
يحلف على شيء وينوي به معنى أعم أو أخص ، أو يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان : أحدهما لغوي ، والآخر عرفي ، وأحدهما أخص من الآخر . وأما إذا حلف على شيء بعينه فإنه لا يحنث عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبي حنيفة إلا بالمخالفة ، الواقعة في ذلك الشيء بعينه الذي وقع عليه الحلف ، وإن كان المفهوم منه معنى أعم أو أخص من قبل الدلالة العرفية .
وكذلك أيضا فيما أحسب لا يعتبرون النية المخالفة للفظ ، وإنما يعتبرون مجرد الألفاظ فقط . وأما
مالك ، فإن المشهور من مذهبه أن المعتبر أولا عنده في الأيمان التي لا يقضى على حالفها بموجبها هو النية ، فإن عدمت فقرينة الحال ، فإن عدمت فعرف اللفظ ، فإن عدم فدلالة اللغة ، وقيل : لا يراعى إلا النية أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط ، وقيل : يراعى النية وبساط الحال ، ولا يراعى العرف .
وأما الأيمان التي يقضى بها على صاحبها : فإنه إن جاء الحالف مستفتيا كان حكمه حكم اليمين التي لا يقضى بها على صاحبها من مراعاة هذه الأشياء فيها على هذا الترتيب ، وإن كان مما يقضى بها عليه لم يراع فيها إلا اللفظ ، إلا أن يشهد لما يدعي من النية المخالفة لظاهر اللفظ قرينة الحال أو العرف .