صفحة جزء
[ المسألة الثانية ]

[ المجزئ من الكسوة ]

وأما المسألة الثانية : ( وهي المجزئ من الكسوة ) : فإن مالكا رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزئ فيه الصلاة ، فإن كسا الرجل كسا ثوبا ، وإن كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : يجزي في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم : إزار ، أو قميص ، أو سراويل ، أو عمامة . وقال أبو يوسف : لا تجزي العمامة ، ولا السراويل .

وسبب اختلافهم : هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية