[ المسألة الثانية ]
[ المجزئ من الكسوة ]
وأما المسألة الثانية : ( وهي
المجزئ من الكسوة ) : فإن
مالكا رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزئ فيه الصلاة ، فإن كسا الرجل كسا ثوبا ، وإن كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبو حنيفة : يجزي في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم : إزار ، أو قميص ، أو سراويل ، أو عمامة . وقال
أبو يوسف : لا تجزي العمامة ، ولا السراويل .
وسبب اختلافهم : هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي .