صفحة جزء
[ المسألة الرابعة ]

[ اشتراط العدد في المساكين ]

وأما المسألة الرابعة ( وهي اشتراط العدد في المساكين ) : فإن مالكا ، والشافعي قالا : لا يجزيه إلا أن يطعم عشرة مساكين . وقال أبو حنيفة : إن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام أجزأه .

والسبب في اختلافهم : هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور ، أو حق واجب على المكفر فقدر بالعدد المذكور ؟ فإن قلنا : إنه حق واجب للعدد كالوصية ; فلا بد من اشتراط العدد . وإن قلنا : حق واجب على المكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك إطعام مسكين واحد على عدد المذكورين ، والمسألة محتملة .

التالي السابق


الخدمات العلمية