[ المسألة الرابعة ]
[ اشتراط العدد في المساكين ]
وأما المسألة الرابعة ( وهي
اشتراط العدد في المساكين ) : فإن
مالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قالا : لا يجزيه إلا أن يطعم عشرة مساكين . وقال
أبو حنيفة : إن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام أجزأه .
والسبب في اختلافهم : هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور ، أو حق واجب على المكفر فقدر بالعدد المذكور ؟ فإن قلنا : إنه حق واجب للعدد كالوصية ; فلا بد من اشتراط العدد . وإن قلنا : حق واجب على المكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك إطعام مسكين واحد على عدد المذكورين ، والمسألة محتملة .