المسألة الثالثة
[ 4 - الطواف ]
ذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى
اشتراط الوضوء في الطواف ، وذهب
أبو حنيفة إلى إسقاطه .
وسبب اختلافهم : تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق ، وذلك أنه ثبت "
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة " فأشبه الصلاة من هذه الجهة ، وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة ، وحجة
أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض ، فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور .