وأما اختلافهم في
ماذا يلزم في نذر نذر من النذور وأحكام ذلك ؟ فإن فيه اختلافا كثيرا ، لكن نشير نحن
[ ص: 349 ] من ذلك إلى مشهورات المسائل في ذلك ، وهي التي تتعلق أكثر ذلك بالنطق الشرعي على عادتنا في هذا الكتاب ، وفي ذلك مسائل خمس :
المسألة الأولى
[ الواجب في النذر المطلق ]
اختلفوا في
الواجب في النذر المطلق الذي ليس يعين فيه الناذر شيئا سوى أن يقول : لله علي نذر ، فقال كثير من العلماء : في ذلك كفارة يمين لا غير . وقال قوم : بل فيه كفارة الظهار . وقال قوم : أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب : صيام يوم أو صلاة ركعتين .
وإنما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه ، للثابت من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006338كفارة النذر كفارة يمين " خرجه
مسلم .
وأما من قال : صيام يوم ، أو صلاة ركعتين ; فإنما ذهب مذهب من يرى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم ، وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه اسم النذر .
وأما من قال : فيه كفارة الظهار ; فخارج عن القياس والسماع .