صفحة جزء
وأما اختلافهم في ماذا يلزم في نذر نذر من النذور وأحكام ذلك ؟ فإن فيه اختلافا كثيرا ، لكن نشير نحن [ ص: 349 ] من ذلك إلى مشهورات المسائل في ذلك ، وهي التي تتعلق أكثر ذلك بالنطق الشرعي على عادتنا في هذا الكتاب ، وفي ذلك مسائل خمس :

المسألة الأولى

[ الواجب في النذر المطلق ]

اختلفوا في الواجب في النذر المطلق الذي ليس يعين فيه الناذر شيئا سوى أن يقول : لله علي نذر ، فقال كثير من العلماء : في ذلك كفارة يمين لا غير . وقال قوم : بل فيه كفارة الظهار . وقال قوم : أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب : صيام يوم أو صلاة ركعتين .

وإنما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه ، للثابت من حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال : " كفارة النذر كفارة يمين " خرجه مسلم .

وأما من قال : صيام يوم ، أو صلاة ركعتين ; فإنما ذهب مذهب من يرى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم ، وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه اسم النذر .

وأما من قال : فيه كفارة الظهار ; فخارج عن القياس والسماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية