وهذا الكتاب في أصوله أربعة أبواب :
الباب الأول : في حكم الضحايا ومن المخاطب بها ؟ .
الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها .
الباب الثالث : في أحكام الذبح .
الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا .
الباب الأول في
حكم الضحايا ، ومن المخاطب بها ؟
- اختلف العلماء في الأضحية : هل هي واجبة أم هي سنة ؟ فذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة ، ورخص
مالك للحاج في تركها بمنى ، ولم يفرق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره . وقال
أبو حنيفة : الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين ، ولا تجب على المسافرين ، وخالفه صاحباه
أبو يوسف ومحمد فقالا : إنها ليست بواجبة ، وروي عن
مالك مثل قول
أبي حنيفة . وسبب اختلافهم شيئان :
أحدهما : هل فعله عليه الصلاة والسلام في ذلك محمول على الوجوب أو على الندب ، وذلك أنه لم يترك صلى الله عليه وسلم الضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006355 " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال : يا nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان أصلح لحم هذه الضحية ، قال : فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة " .
والسبب الثاني : اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا ، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006356 " إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا ، ولا من أظفاره " . قالوا : فقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006357إذا أراد أحدكم أن يضحي " فيه دليل على أن الضحية ليست
[ ص: 353 ] بواجبة . ولما أمر عليه الصلاة والسلام
أبي بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة فهم قوم من ذلك الوجوب ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن لا وجوب .
قال
عكرمة : بعثني
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بدرهمين أشتري بهما لحما وقال : من لقيت فقل له : هذه ضحية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروي عن
بلال أنه ضحى بديك ، وكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف .
واختلفوا
هل يلزم الذي يريد التضحية أن لا يأخذ من العشر الأول من شعره وأظفاره ، والحديث بذلك ثابت .