صفحة جزء
[ المسألة الثالثة ]

[ الليالي التي تتخلل أيام النحر ]

وأما المسألة الثالثة ( وهي اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحر ) : فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام التشريق ولا النحر ، وذهب الشافعي وجماعة إلى جواز ذلك .

وسبب اختلافهم : الاشتراك الذي في اسم اليوم ، وذلك أن مرة يطلقه العرب على النهار والليلة ، مثل قوله تعالى : ( تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ) . ومرة يطلقه على الأيام دون الليالي ، مثل قوله تعالى : ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) .

فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى : ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) قال : يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الأيام . ومن قال : ليس يتناول اسم اليوم الليل في هذه الآية قال : لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل .

والنظر هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني ، ويشبه أن يقال إنه أظهر في النهار منه في الليل ، لكن إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب ، وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم ، وهذا النوع من أنواع الخطاب هو من أضعفها ، حتى إنهم قالوا : ما قال به أحد المتكلمين إلا الدقاق فقط ، إلا أن يقول قائل : إن الأصل هو الحظر في الذبح ، وقد ثبت جوازه بالنهار ، فعلى من جوزه بالليل الدليل .

وأما الذابح : فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحي هو الذي يلي ذبح أضحيته بيده ، واتفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح .

واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه : فقيل : لا يجوز ، وقيل بالفرق بين أن يكون [ ص: 360 ] صديقا أو ولدا أو أجنبيا ( أعني : أنه يجوز إن كان صديقا أو ولدا ) ، ولم يختلف المذهب فيما أحسب أنه إن كان أجنبيا أنها لا تجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية