الباب الرابع في
أحكام لحوم الضحايا .
واتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق ، لقوله تعالى : (
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) . وقوله تعالى : (
وأطعموا القانع والمعتر ) ولقوله صلى الله عليه وسلم في الضحايا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006386 " كلوا وتصدقوا وادخروا " .
واختلف مذهب
مالك هل يؤمر بالأكل والصدقة معا ، أم هو مخير بين أن يفعل أحد الأمرين ؟ ( أعني : أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل ) ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : له أن يفعل أحد الأمرين . واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا : ثلثا للادخار ، وثلثا للصدقة ، وثلثا للأكل ، لقوله عليه الصلاة والسلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006387 " فكلوا وتصدقوا وادخروا " . وقال
عبد الوهاب في الأكل إنه ليس بواجب في المذاهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك ، وأظن أهل الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى الأقسام الثلاثة التي يتضمنها الحديث .
والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها ، واختلفوا في
جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها ، فقال الجمهور : لا يجوز بيعه . وقال
أبو حنيفة : يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير ( أي بالعروض ) . وقال
عطاء : يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك .
وإنما فرق
أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها ، لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع ، لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به .
وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب والحمد لله .