المسألة الثالثة
[ في تأثير الذكاة في المريضة ]
واختلفوا في
تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الذكاة في التي تشرف على الموت : فالجمهور على أن الذكاة تعمل فيها ، وهو المشهور عن
مالك ، وروي عنه أن الذكاة لا تعمل فيها .
وسبب الخلاف معارضة القياس للأثر .
فأما الأثر : فهو ما روي : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006388أن أمة nindex.php?page=showalam&ids=331لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيب شاة منها ، فأدركتها فذكتها بحجر ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كلوها " خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
ومسلم .
وأما القياس : فلأن المعلوم من الذكاة أنها إنما تفعل في الحي وهذه في حكم الميت وكل من أجاز ذبحها فإنهم اتفقوا على أنه لا تعمل الذكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل على الحياة .
واختلفوا فيما هو الدليل المعتبر في ذلك ، فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم لم يعتبرها ، والأول مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والثاني مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ; وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات : طرف العين وتحريك الذنب والركض بالرجل ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ، وهو الذي اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز وبعضهم شرط مع هذه التنفس ، وهو مذهب
ابن حبيب .