المسألة الثانية
[ في صفة الذكاة ]
وأما
صفة الذكاة : فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمريء والحلقوم مبيح للأكل . واختلفوا من ذلك في مواضع :
1 - أحدها : هل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها ؟
2 - وهل الواجب في المقطوع منها قطع الكل أو الأكثر ؟
3 - وهل من شرط القطع أن لا تقع الجوزة إلى جهة البدن بل إلى جهة الرأس ؟
4 - وهل إن قطعها من جهة العنق جاز أكلها أم لا ؟
5 - وهل إن تمادى في قطع هذه حتى قطع النخاع جاز ذلك أم لا ؟
[ ص: 366 ] 6 - وهل من شرط الذكاة أن لا يرفع يده حتى يتم الذكاة أم لا ؟
فهذه ست مسائل : في عدد المقطوع ، وفي مقداره وفي موضعه وفي نهاية القطع ، وفي جهته ( أعني : من قدام أو خلف ) وفي صفته .