[ المسألة الرابعة ]
[ جهة القطع ]
وأما المسألة الرابعة : وهي إن
قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق : فإن المذهب لا يختلف أنه لا يجوز ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب وغيرهم . وأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو حنيفة ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين .
وسبب اختلافهم : هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل أم لا تعمل ، وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع ، وهو مقتل من المقاتل ، فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله ، وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسألة .