[ ص: 369 ] الباب الرابع في شروط الذكاة .
وفي هذا الباب ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : في اشتراط التسمية .
الثانية : في اشتراط البسملة .
الثالثة : في اشتراط النية .
المسألة الأولى
[ اشتراط التسمية ]
واختلفوا في
حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال : فقيل : هي فرض على الإطلاق ، وقيل : بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ، وقيل : بل هي سنة مؤكدة . وبالقول الأول قال أهل الظاهر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وبالقول الثاني قال
مالك ،
وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وبالقول الثالث قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة .
وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر .
فأما الكتاب : فقوله تعالى : (
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) . وأما السنة المعارضة لهذه الآية : فما رواه
مالك عن
هشام عن أبيه أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006399سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله إن ناسا من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري أسموا الله عليها أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سموا الله عليها ثم كلوها " .
فذهب
مالك إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث ، وتأول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام ، ولم ير ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأن هذا الحديث ظاهره أنه كان
بالمدينة ، وآية التسمية
مكية ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لمكان هذا مذهب الجمع بأن حمل الأمر بالتسمية على الندب . وأما من اشترط الذكر في الوجوب فمصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005804 " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .