[ المسألة الأولى ]
[
ذبيحة الكتابي باستنابة مسلم ]
فأما إذا ذبحوا باستنابة مسلم : فقيل في المذهب عن
مالك : يجوز وقيل : لا يجوز .
وسبب الاختلاف : هل من شرط ذبح المسلم اعتقاد تحليل الذبيحة على الشروط الإسلامية في ذلك أم
[ ص: 371 ] لا ؟ فمن رأى أن النية شرط في الذبيحة قال : لا تحل ذبيحة الكتابي لمسلم ، لأنه لا يصح منه وجود هذه النية . ومن رأى أن ذلك ليس بشرط وغلب عموم الكتاب أعني : قوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) قال : يجوز ، وكذلك من اعتقد أن نية المستنيب تجزي وهو أصل قول
ابن وهب .