[ المسألة الثانية ]
[ ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين ]
وأما المسألة الثانية : وهي
ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين : فإن الجمهور على أن ذبائح النصارى من العرب حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ومنهم من لم يجز ذبائحهم ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو مروي عن
علي رضي الله عنه .
وسبب الخلاف : هل يتناول العرب المتنصرين والمتهودين اسم الذين أوتوا الكتاب ، كما يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب ، وهم بنو إسرائيل والروم .
وأما المرتد : فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل . وقال
إسحاق : ذبيحته جائزة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : مكروهة .
وسبب الخلاف : هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب أو يتناوله ؟ .