المسألة الثالثة
[ المضمضة والاستنشاق ]
اختلفوا في
المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضا كاختلافهم فيهما في الوضوء ( أعني : هل هما واجبان فيها أم لا ؟ ) فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين فيها ، وذهب قوم إلى وجوبهما ; وممن ذهب إلى عدم وجوبهما
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وممن ذهب إلى وجوبهما
أبو حنيفة وأصحابه .
وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة للأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه - عليه الصلاة والسلام - في طهره ، وذلك أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة ، والاستنشاق ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضمضة ولا باستنشاق ، فمن جعل حديث
عائشة ،
وميمونة مفسرا لمجمل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، ولقوله تعالى : (
وإن كنتم جنبا فاطهروا ) أوجب المضمضة والاستنشاق ، ومن جعله معارضا جمع بينهما بأن حمل حديثي
عائشة وميمونة على الندب ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة على الوجوب ، ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا ؟ ومذهب
مالك أنه مستحب ، ومذهب غيره أنه واجب ، وقد عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006956تحت كل شعرة جنابة فأنقوا البشرة وبلوا الشعر " .