صفحة جزء
الباب الرابع في شروط القانص .

- وشروط القانص هي شروط الذابح نفسه ، وقد تقدم ذلك في كتاب الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها .

ويخص الاصطياد في البر شرط زائد وهو : أن لا يكون محرما ، ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) . فإن اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال ، أم هو ميتة لا يحل لأحد أصلا ؟ اختلف فيه الفقهاء ، فذهب مالك إلى أنه ميتة ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة ، وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير المحرم أكله .

وسبب اختلافهم : هو الأصل المشهور . وهو : هل النهي يعود بفساد المنهي أم لا ؟ وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب .

واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلم ، فقال مالك : الاصطياد به جائز ، فإن المعتبر الصائد لا الآلة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم . وكرهه جابر بن عبد الله ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، والثوري ، لأن الخطاب في قوله تعالى : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) متوجه نحو المؤمنين ، وهذا كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية