[ الباب الثاني ]
[ في معرفة محلها ]
وأما محلها : فإن جمهور العلماء على أنه لا يجوز في
العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية . وأما
مالك فاختار فيها الضأن على مذهبه في الضحايا ، واختلف قوله هل يجزي فيها الإبل والبقر أو لا يجزي ؟ وسائر الفقهاء على أصلهم أن الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم .
وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب والقياس .
أما الأثر فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006417أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا " وقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006418عن الجارية شاة ، وعن الغلام شاتان " خرجهما
أبو داود .
وأما القياس : فلأنهما نسك ، فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل ، قياسا على الهدايا .