صفحة جزء
[ الباب الثاني ]

[ في معرفة محلها ]

وأما محلها : فإن جمهور العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية . وأما مالك فاختار فيها الضأن على مذهبه في الضحايا ، واختلف قوله هل يجزي فيها الإبل والبقر أو لا يجزي ؟ وسائر الفقهاء على أصلهم أن الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم .

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب والقياس .

أما الأثر فحديث ابن عباس : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا " وقوله : " عن الجارية شاة ، وعن الغلام شاتان " خرجهما أبو داود .

وأما القياس : فلأنهما نسك ، فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل ، قياسا على الهدايا .

التالي السابق


الخدمات العلمية