[ الباب الثالث ]
[ في معرفة من يعق عنه ، وكم يعق ]
وأما
من يعق عنه : فإن جمهورهم على أنه يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين فقط . وشذ
الحسن فقال : لا يعق عن الجارية . وأجاز بعضهم أن يعق عن الكبير .
ودليل الجمهور على تعلقها بالصغير : قوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006419يوم سابعه " . ودليل من خالف ما روي عن
أنس : "
أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة " . ودليلهم أيضا على تعلقها بالأنثى : قوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006418عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان " . ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006420كل غلام مرتهن بعقيقته " .
وأما العدد : فإن الفقهاء اختلفوا أيضا في ذلك ، فقال
مالك : يعق عن الذكر والأنثى بشاة شاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأبو داود ،
وأحمد : يعق عن الجارية شاة ، وعن الغلام شاتان .
وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب .
فمنها حديث
أم كرز الكعبية خرجه
أبو داود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006421عن [ ص: 382 ] الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة " والمكافأتان : المتماثلتان . وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى .
وما روي : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006422أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا " يقتضي الاستواء بينهما .