صفحة جزء
[ الباب الثالث ]

[ في معرفة من يعق عنه ، وكم يعق ]

وأما من يعق عنه : فإن جمهورهم على أنه يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين فقط . وشذ الحسن فقال : لا يعق عن الجارية . وأجاز بعضهم أن يعق عن الكبير .

ودليل الجمهور على تعلقها بالصغير : قوله عليه الصلاة والسلام : " يوم سابعه " . ودليل من خالف ما روي عن أنس : " أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة " . ودليلهم أيضا على تعلقها بالأنثى : قوله عليه الصلاة والسلام : " عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان " . ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام : " كل غلام مرتهن بعقيقته " .

وأما العدد : فإن الفقهاء اختلفوا أيضا في ذلك ، فقال مالك : يعق عن الذكر والأنثى بشاة شاة . وقال الشافعي وأبو ثور ، وأبو داود ، وأحمد : يعق عن الجارية شاة ، وعن الغلام شاتان .

وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب .

فمنها حديث أم كرز الكعبية خرجه أبو داود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة : " عن [ ص: 382 ] الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة " والمكافأتان : المتماثلتان . وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى .

وما روي : " أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا " يقتضي الاستواء بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية