[ الباب الرابع ]
[ في معرفة وقت هذا النسك ]
وأما
وقت هذا النسك : فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود ،
ومالك لا يعد في الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك بن الماجشون يحتسب به . وقال
ابن القاسم في العقيقة : إن عق ليلا لم يجزه . واختلف أصحاب
مالك في مبدأ وقت الإجزاء ، فقيل وقت الضحايا ( أعني : ضحى ) . وقيل : بعد الفجر ، قياسا على قول
مالك في الهدايا ، ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز هذه ليلا . وقد قيل : يجوز في السابع الثاني والثالث .