[ الباب السادس ]
[ في حكم لحمها وسائر أجزائها ]
وأما
حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها : فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع البيع .
وجميع العلماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها وأنه نسخ في الإسلام ، وذلك لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي قال : " كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الإسلام كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران " وشذ
الحسن ،
وقتادة فقالا : يمس رأس الصبي بقطنة قد غمست في الدم
واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل .
واختلف في
حلاق رأس المولود يوم السابع ، والصدقة بوزن شعره فضة ، فقيل : هو مستحب ، وقيل : هو غير مستحب ، والقولان عن
مالك ، والاستحباب أجود ، وهو قول
ابن حبيب لما رواه
مالك في الموطأ : " أن
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت شعر
الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ، وتصدقت بزنة ذلك فضة " .