[ المسألة الثانية ]
[ ذوات الحافر الإنسية ]
وأما المسألة الثانية : وهي اختلافهم في ذوات الحافر الإنسي ( أعني :
الخيل والبغال والحمير ) : فإن جمهور العلماء على تحريم لحوم الحمر الإنسية ، إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعائشة أنهما كانا يبيحانها ، وعن
مالك أنه كان يكرهها ، ورواية ثانية مثل قول الجمهور .
وكذلك الجمهور على تحريم البغال . وقوم كرهوها ولم يحرموها ، وهو مروي عن
مالك .
وأما الخيل : فذهب
مالك ،
وأبو حنيفة وجماعة إلى أنها محرمة . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبو يوسف ،
ومحمد وجماعة إلى إباحتها .
والسبب في اختلافهم في الحمر الإنسية : معارضة الآية المذكورة للأحاديث الثابتة في ذلك من حديث
[ ص: 387 ] جابر وغيره قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006432نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل " .
فمن جمع بين الآية وهذا الحديث حملها على الكراهية . ومن رأى النسخ قال بتحريم الحمر ، أو قال بالزيادة دون أن يوجب عنده نسخا . وقد احتج من لم ير تحريمها بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006433أصبنا حمرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وطبخناها ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور بما فيها " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير فقال : إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل الجلة .
وأما اختلافهم في البغال : فسببه معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى : (
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) . وقوله مع ذلك من الأنعام (
لتركبوا منها ومنها تأكلون ) للآية الحاصرة للمحرمات ، لأنه يدل مفهوم الخطاب فيها أن المباح في البغال إنما هو الركوب ، مع قياس البغل أيضا على الحمار .
وأما سبب اختلافهم في الخيل : فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث
جابر ، ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له ، لكن إباحة لحم الخيل نص في حديث
جابر فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب .