[ المسألة الثالثة ]
[ لحم الحيوان المأمور بقتله ]
وأما المسألة الثالثة ( وهي اختلافهم في
الحيوان المأمور بقتله في الحرم ، وهي الخمس المنصوص عليها : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة والكلب العقور ) : فإن قوما فهموا من الأمر بالقتل لها مع النهي عن قتل البهائم المباحة الأكل أن العلة في ذلك هو كونها محرمة ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقوما فهموا من ذلك معنى التعدي ، لا معنى التحريم ، وهو مذهب
مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما .