صفحة جزء
[ ص: 388 ] [ حكم أكل الحيوانات البحرية ]

وأما الحيوان البحري : فإن العلماء أجمعوا على تحليل ما لم يكن منه موافقا بالاسم لحيوان في البر محرم ، فقال مالك : لا بأس بأكل جميع حيوان البحر ، إلا أنه كره خنزير الماء وقال : أنتم تسمونه خنزيرا ، وبه قال ابن أبي ليلى ، والأوزاعي ومجاهد وجمهور العلماء ، إلا أن منهم من يشترط في غير السمك التذكية ، وقد تقدم ذلك . وقال الليث بن سعد : أما إنسان الماء ، وخنزير الماء فلا يؤكلان على شيء من الحالات .

وسبب اختلافهم هو : هل يتناول لغة أو شرعا اسم الخنزير والإنسان خنزير الماء وإنسانه ، وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان في البحر مشارك بالاسم في اللغة أو في العرف لحيوان محرم في البر ، مثل الكلب عند من يرى تحريمه .

والنظر في هذه المسألة يرجع إلى أمرين :

أحدهما : هل هذه الأسماء لغوية ؟ .

والثاني : هل للاسم المشترك عموم أم ليس له ؟ فإن إنسان الماء وخنزيره يقالان مع خنزير البر وإنسانه باشتراك الاسم .

فمن سلم أن هذه الأسماء لغوية ، ورأى أن للاسم المشترك عموما لزمه أن يقول بتحريمها ، ولذلك توقف مالك في ذلك وقال : أنتم تسمونه خنزيرا .

فهذه حال الحيوان المحرم الأكل في الشرع ، والحيوان المباح الأكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية