[ المسألة الأولى ]
[ في
الأواني التي ينتبذ فيها ]
- فأما المسألة الأولى : فإنهم أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية ، واختلفوا فيما سواها ، فروى
ابن القاسم عن
مالك أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفت ولم يكره غير ذلك . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري الانتباذ في الدباء
[ ص: 391 ] والحنتم والنقير والمزفت . وقال
أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف والأواني .
وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب ، وذلك أنه ورد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس النهي عن الانتباذ في الأربع التي كرهها
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وهو حديث ثابت . وروى
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الموطأ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006445أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت " .
وجاء في حديث
جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق
شريك عن
سماك أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006446كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت ، فانتبذوا ولا أحل مسكرا " . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري الذي رواه
مالك في الموطأ ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006447كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا ، وكل مسكر حرام " .
فمن رأى أن النهي المتقدم الذي نسخ إنما كان نهيا عن الانتباذ في هذه الأواني إذ لم يعلم هاهنا نهي متقدم غير ذلك قال : يجوز الانتباذ في كل شيء . ومن قال : إن النهي المتقدم الذي نسخ إنما كان نهيا عن الانتباذ مطلقا قال : بقي النهي عن الانتباذ في هذه الأواني .
فمن اعتمد في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال بالآيتين المذكورتين فيه . ومن اعتمد في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال بالأربعة ، لأنه يتضمن مزيدا ، والمعارضة بينه وبين حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنما هي من باب دليل الخطاب . وفي كتاب مسلم : النهي عن الانتباذ في الحنتم ، وفيه أنه رخص لهم فيه إذا كان غير مزفت .