[ الموضع الرابع ]
[
تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد ]
وأما تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد ، فأجاز
مالك من ذلك التراخي اليسير ، ومنعه قوم ، وأجازه قوم ، وذلك مثل أن ينكح الولي امرأة بغير إذنها ; فيبلغها النكاح فتجيزه ، وممن منعه مطلقا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وممن أجازه مطلقا
أبو حنيفة وأصحابه . والتفرقة بين الأمر الطويل والقصير
لمالك .
وسبب الخلاف : هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا ، أم ليس ذلك من شرطه ؟ ومثل هذا الخلاف عرض في البيع .