الموضع الثاني
[ في صفة الولي ]
وأما النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لها ، فإنهم اتفقوا على أن من
شرط الولاية : الإسلام ، والبلوغ ، والذكورة . وأن سوالبها أضداد هذه ( أعني : الكفر والصغر والأنوثة ) .
واختلفوا في ثلاثة : في العبد والفاسق والسفيه :
فأما العبد : فالأكثر على منع ولايته ، وجوزها
أبو حنيفة .
وأما الرشد : فالمشهور في المذهب ( أعني : عند أكثر أصحاب
مالك ) أن ذلك ليس من شرطها ( أعني : الولاية ) ، وبه قال
أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ذلك من شرطها ، وقد روي عن
مالك مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال
أشهب ،
وأبو مصعب .
وسبب الخلاف : تشبيه هذه الولاية بولاية المال . فمن رأى أنه قد يوجب الرشد في هذه الولاية مع عدمه في المال قال : ليس من شرطه أن يكون رشيدا في المال . ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود قال :
[ ص: 402 ] لا بد من الرشد في المال ، وهما قسمان كما ترى ( أعني : أن الرشد في المال غير الرشد في اختيار الكفاءة لها ) .
وأما العدالة فإنما اختلفوا فيها من جهة أنها نظر للمعنى ( أعني : هذه الولاية ) ، فلا يؤمن مع عدم العدالة أن لا يختار لها الكفاءة . وقد يمكن أن يقال إن الحالة التي بها يختار الأولياء لمولياتهم الكفء غير حالة العدالة ، وهي خوف لحوق العار بهم ، وهذه هي موجودة بالطبع ، وتلك العدالة الأخرى مكتسبة ، ولنقص العبد يدخل الخلاف في ولايته كما يدخل في عدالته .