الفصل الثاني
في
الشهادة
- واتفق
أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح . واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر
[ ص: 406 ] به عند الدخول ، أو شرط صحة يؤمر به عند العقد . واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر .
واختلفوا إذا
أشهد شاهدين ووصيا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر ؟ فقال
مالك : هو سر ويفسخ . وقال
أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ليس بسر .
وسبب اختلافهم : هل الشهادة في ذلك حكم شرعي ، أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار ؟ فمن قال : حكم شرعي قال : هي شرط من شروط الصحة ; ومن قال : توثق ، قال : من شروط التمام . والأصل في هذا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "
لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد " ولا مخالف له من الصحابة ، وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الإجماع وهو ضعيف ، وهذا الحديث قد روي مرفوعا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وذكر أن في سنده مجاهيل .
وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين ، لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين ( أعني : الإعلان والقبول ) ، ولذلك اشترط فيها العدالة . وأما
مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصي الشاهدان بالكتمان .
وسبب اختلافهم : هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا ؟ والأصل في اشتراط الإعلان : قول النبي عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006472أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف " خرجه
أبو داود ، وقال
عمر فيه : هذا نكاح السر ، ولو تقدمت فيه لرجمت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وجماعة : ليس الشهود من شرط النكاح ، لا شرط صحة ولا شرط تمام ، وفعل ذلك
الحسن بن علي ، روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ، ثم أعلن بالنكاح .