[ المسألة الثانية ]
[ إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق ]
وأما المسألة الثانية ( وهي إذا
مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها ) : فإن
مالكا وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي قالوا : ليس لها صداق ولها المتعة والميراث . وقال
أبو حنيفة : لها صداق المثل والميراث ، وبه قال
أحمد وداود . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القولان جميعا ، إلا أن المنصور عند أصحابه وهو مثل قول
مالك .
وسبب اختلافهم : معارضة القياس للأثر :
أما الأثر : فهو ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه سئل عن هذه المسألة ، فقال : " أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني : أرى لها صداق امرأة من نسائها ، ولا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام
nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان الأشجعي ، فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في
بروع بنت واشق " خرجه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه .
وأما القياس المعارض لهذا : فهو أن الصداق عوض ، فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض ، قياسا على البيع .
وقال
المزني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة : إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع السنة ، والذي قاله هو الصواب ، والله أعلم .