صفحة جزء
[ المسألة الثانية ]

[ إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق ]

وأما المسألة الثانية ( وهي إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها ) : فإن مالكا وأصحابه والأوزاعي قالوا : ليس لها صداق ولها المتعة والميراث . وقال أبو حنيفة : لها صداق المثل والميراث ، وبه قال أحمد وداود . وعن الشافعي القولان جميعا ، إلا أن المنصور عند أصحابه وهو مثل قول مالك .

وسبب اختلافهم : معارضة القياس للأثر :

أما الأثر : فهو ما روي عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه المسألة ، فقال : " أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني : أرى لها صداق امرأة من نسائها ، ولا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي ، فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق " خرجه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي وصححه .

وأما القياس المعارض لهذا : فهو أن الصداق عوض ، فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض ، قياسا على البيع .

وقال المزني عن الشافعي في هذه المسألة : إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع السنة ، والذي قاله هو الصواب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية