المسألة الثانية
واختلفوا إذا
اقترن بالمهر بيع مثل أن تدفع إليه عبدا ويدفع ألف درهم عن الصداق وعن ثمن العبد ، ولا يسمى الثمن من الصداق : فمنعه
مالك وابن القاسم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وأجازه
أشهب ، وهو قول
أبي حنيفة . وفرق
عبد الله ، فقال : إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدا بأمر لا يشك فيه جاز . واختلف فيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فمرة قال : ذلك جائز ، ومرة قال : فيه مهر المثل .
وسبب اختلافهم : هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع ، أم ليس بشبيه ؟ فمن شبهه في ذلك بالبيع منعه ، ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع قال : يجوز .