المسألة الثالثة
واختلف العلماء فيمن
نكح امرأة واشترط عليه في صداقها حباء يحابي به الأب على ثلاثة أقوال : فقال
أبو حنيفة وأصحابه : الشرط لازم والصداق صحيح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المهر فاسد ولها صداق المثل . وقال
مالك : إذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته ، وإن كان بعد النكاح فهو له .
وسبب اختلافهم : تشبيه النكاح في ذلك بالبيع ، فمن شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حباء قال : لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع . ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع قال : يجوز . وأما تفريق
مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها ، ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق ، وقول
مالك هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأبي عبيد .
وخرج
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
وعبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006479قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت على حباء قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته " . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب مختلف فيه من قبل أنه صحفه ، ولكنه نص في قول
مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : إذا روته الثقات وجب العمل به .