الفصل الرابع
خيار العتق
- واتفقوا على أن
الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيار .
واختلفوا إذا
عتقت تحت الحر هل لها خيار أم لا ؟ فقال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأهل المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وأحمد ،
والليث : لا خيار لها . وقال
أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لها الخيار حرا كان أو عبدا .
وسبب اختلافهم : تعارض النقل في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، واحتمال العلة الموجبة للخيار أن يكون الجبر الذي كان في إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة ، أو الجبر على تزويجها من عبد :
فمن قال : العلة الجبر على النكاح بإطلاق قال : تخير تحت الحر والعبد . ومن قال الجبر على تزويج العبد فقط قال : تخير تحت العبد فقط .
وأما اختلاف النقل فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن زوج
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان عبدا أسود . وروي عن
عائشة أن زوجها كان حرا . وكلا النقلين ثابت عند أصحاب الحديث .
واختلفوا أيضا في الوقت الذي يكون لها الخيار فيه ، فقال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يكون لها الخيار ما لم
[ ص: 437 ] يمسها . وقال
أبو حنيفة : خيارها على المجلس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إنما يسقط خيارها بالمسيس إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها .