[ 2 - العدل في القسم ]
وكذلك اتفقوا على أن
من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم لما ثبت من قسمه صلى الله عليه وسلم بين أزواجه ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006514إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل " . ولما ثبت : " أنه عليه الصلاة والسلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006515كان إذا أراد السفر أقرع بينهن " .
واختلفوا في مقام الزوج عند البكر والثيب ، وهل يحتسب به أو لا يحتسب إذا كانت له زوجة أخرى ؟ فقال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما : يقيم عند البكر سبعا ، وعند الثيب ثلاثا ، ولا يحتسب إذا كان له امرأة أخرى بأيام التي تزوج . وقال
أبو حنيفة : الإقامة عندهن سواء بكرا كانت أو ثيبا ، ويحتسب بالإقامة عندها إن كانت له زوجة أخرى .
وسبب اختلافهم : معارضة حديث
أنس لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة :
وحديث
أنس هو : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006516أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا " .
وحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006517 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هو : " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فأصبحت عنده ، فقال : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت ، فقالت : ثلث " .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هو مدني متفق عليه خرجه
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، ومسلم ، وحديث
أنس حديث
بصري خرجه
أبو داود ، فصار أهل المدينة إلى ما خرجه
أهل البصرة ، وصار
أهل الكوفة إلى ما خرجه
أهل المدينة .
[ ص: 439 ] واختلف أصحاب
مالك في : هل مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا واجب أو مستحب ؟ فقال
ابن القاسم : هو واجب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : يستحب .
وسبب الخلاف : حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب أو على الوجوب .