[
لمن تكون حضانة الصغير ]
والجمهور على أن الحضانة للأم إذا طلقها الزوج ، وكان الولد صغيرا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006518من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " . ولأن الأمة والمسبية إذا لم يفرق بينها وبين ولدها ; فأخص بذلك الحرة .
واختلفوا
إذا بلغ الولد حد التمييز : فقال قوم : يخير ، ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واحتجوا بأثر ورد في ذلك . وبقي قوم على الأصل لأنه لم يصح عندهم هذا الحديث .
والجمهور على أن تزويجها لغير الأب يقطع الحضانة . لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006519أنت أحق به ما لم تنكحي " . ومن لم يصح عنده هذا الحديث طرد الأصل .
وأما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في ذلك شيء يعتمد عليه .