[ الموضع الثاني ]
[
هل المطلق ثلاثا مطلق للسنة ؟ ]
- وأما الموضع الثاني : فإن
مالكا ذهب إلى أن المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق لغير سنة . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه مطلق للسنة .
وسبب الخلاف : معارضة إقراره عليه الصلاة والسلام للمطلق بين يديه ثلاثا في لفظة واحدة لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة .
والحديث الذي احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو : " ما ثبت من
أن العجلاني طلق زوجته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الملاعنة " . قال : فلو كان بدعة لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما
مالك : فلما رأى أن المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد قال فيه : إنه ليس للسنة ، واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن نفسه ، فوقع الطلاق على غير محله ، فلم يتصف لا بسنة ولا ببدعة ، وقول
مالك - والله أعلم - أظهر هاهنا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .