صفحة جزء
[ الموضع الثاني ]

[ هل المطلق ثلاثا مطلق للسنة ؟ ]

- وأما الموضع الثاني : فإن مالكا ذهب إلى أن المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق لغير سنة . وذهب الشافعي إلى أنه مطلق للسنة .

وسبب الخلاف : معارضة إقراره عليه الصلاة والسلام للمطلق بين يديه ثلاثا في لفظة واحدة لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة .

والحديث الذي احتج به الشافعي هو : " ما ثبت من أن العجلاني طلق زوجته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الملاعنة " . قال : فلو كان بدعة لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأما مالك : فلما رأى أن المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد قال فيه : إنه ليس للسنة ، واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن نفسه ، فوقع الطلاق على غير محله ، فلم يتصف لا بسنة ولا ببدعة ، وقول مالك - والله أعلم - أظهر هاهنا من قول الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية